الشيخ الجواهري

318

جواهر الكلام

المتن { على الأشهر } بل في المسالك المشهور { إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل } ففي صحيح أبي حمزة ( 1 ) " عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا " . وفي صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) " عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " . وفي خبره الآخر ( 3 ) عنه أيضا " عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل " ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام المروي عن المختلف وغاية المراد . وفي خبر أبي محمد الخياط ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال : أليس تعمل فيها ، فقلت : أقطعها وأشتري الخيوط ، قال : لا بأس " مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص ( 5 ) المتضمنة لحرمة فضل الأجير . ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ ( 6 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل العمل ، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت : فإني أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل فلا بأس " لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة ، بل ولا ظهورها . كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط ( 7 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه ؟ قال : لا بأس به ، ثم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 20 من أبواب أحكام الإجارة . ( 6 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 7 - 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 7 - 2 .